الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

58

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

التطهير لم يكن مضمونا عليه كما مر في المسألة 12 ويأتي في المسألة الآتية إن شاء اللّه . * * * [ مسئلة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائي ] قوله رحمه اللّه مسئلة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجّسه ولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره وان صار هو السبب للتكليف بصرف المال وكذا لو ألقاه في البالوعة فان مئونة الاخراج الواجب على كل أحد ليس عليه لان الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي ويحتمل ضمان المسبب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه . ( 1 ) أقول : الكلام يقع تارة في أن وجوب الإزالة يختص بمن نجّس المصحف أو لا يختص به بل يجب على الجميع وعلى تقدير تعلق الوجوب بالجميع هل يكون تعلق الوجوب على المكلفين وجوبا عينيا أو كفائيا . فنقول في هذا المقام بان الإزالة تجب على جميع المكلفين وان كان سبب التنجيس شخصا خاصا لان العمدة في وجه وجوب الإزالة أمّا دعوى الأولوية القطعيّة ان قلنا بكون المستفاد من قوله تعالى لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . هو عدم جواز المسّ لمن لم يكن طاهرا عن الخبث بالأولوية . وامّا دعوى ان تعظيم المصحف ينافي مع تقريبه النجاسة فيجب تعظيما له إزالة النجاسة عنه لو تنجس وكلاهما يقتضي الوجوب على الجميع لا